فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يوسف ومحمد الا ان يكون الحجر على قوم معينين ومن باع منهم بما قدره الامام صح لانه غير مكره عليه
وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه قيل هو ( على ) الاختلاف المعروف في مال المديون وقيل يبيع ها هنا بالاتفاق لان ابا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام والسعر لما غلا في عهد النبى وطلبوا منه التسعير فامتنع لم يذكر أنه كان هناك من عنده طعام إمتنع من بيعه بل عامة من كانوا يبيعون الطعام انما هم جالبون يبيعونه اذا هبطوا السوق
لكن نهى النبى أن يبيع حاضر لباد نهاه أن يكون له سمسارا وقال ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ( وهذا ثابت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادى الجالب للسلعة لانه اذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس إليه أغلى الثمن على المشترى فنهاه عن التوكل له مع أن جنس الوكالة مباح لما في ذلك من زيادة السعر على الناس
ونهى النبى عن تلقى الجلب وهذا ايضا ثابت في الصحيح من غير وجه وجعل للبائع إذا هبط إلى السوق الخيار ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل وغبنه فأثبت النبى الخيار لهذا