فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
البائع وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقا أو اذا غبن قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد اظهرهما أنه انما يثبت له الخيار اذا غبن والثانى يثبت له الخيار مطلقا وهو ظاهر مذهب الشافعى
وقال طائفة بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري اذا تلقاه المتلقى فاشتراه ثم باعه
وفى الجملة فقد نهى النبى عن البيع والشراء الذى جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن المثل ويعلم المشترى بالسلعة وصاحب القياس الفاسد يقول للمشترى أن يشترى حيث شاء وقد اشترى من البائع كما يقول وللبادى أن يوكل الحاضر
ولكن الشارع رأى المصلحة العامة فان الجالب اذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل فيكون المشترى غارا له ولهذا ألحق مالك واحمد بذلك كل مسترسل
والمسترسل الذى لا يماكس والجاهل بقيمة المبيع فانه بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر فتبين أنه يجب على الإنسان أن لايبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف وهو ثمن المثل وأن لم يكن هؤلاء محتاجين إلى الابتياع من ذلك البائع لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلمين إلى البائع غير مما كسين له والبيع يعتبر فيه الرضا والرضا يتبع العلم ومن لم يعلم انه غبن فقد يرضى وقد لا