فهرس الكتاب

الصفحة 13682 من 16863

البائع وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقا أو اذا غبن قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد اظهرهما أنه انما يثبت له الخيار اذا غبن والثانى يثبت له الخيار مطلقا وهو ظاهر مذهب الشافعى

وقال طائفة بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري اذا تلقاه المتلقى فاشتراه ثم باعه

وفى الجملة فقد نهى النبى عن البيع والشراء الذى جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن المثل ويعلم المشترى بالسلعة وصاحب القياس الفاسد يقول للمشترى أن يشترى حيث شاء وقد اشترى من البائع كما يقول وللبادى أن يوكل الحاضر

ولكن الشارع رأى المصلحة العامة فان الجالب اذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل فيكون المشترى غارا له ولهذا ألحق مالك واحمد بذلك كل مسترسل

والمسترسل الذى لا يماكس والجاهل بقيمة المبيع فانه بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر فتبين أنه يجب على الإنسان أن لايبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف وهو ثمن المثل وأن لم يكن هؤلاء محتاجين إلى الابتياع من ذلك البائع لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلمين إلى البائع غير مما كسين له والبيع يعتبر فيه الرضا والرضا يتبع العلم ومن لم يعلم انه غبن فقد يرضى وقد لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت