فهرس الكتاب

الصفحة 13693 من 16863

ومما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب حيث رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء للبيع فأراقه عليه وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وبذلك أفتى طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل وذلك لما روى عن النبى أنه ( نهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع ( وذلك بخلاف شوبه للشرب لأنه اذا خلط لم يعرف المشترى مقدار اللبن من الماء فأتلفه عمر

ونظيره ما أفتى به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الاصل في جواز اتلاف المغشوشات في الصناعات مثل الثياب التى نسجت نسجا رديئا انه يجوز تمزيقها وتحريقها ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب على بن الزبير ثوبا من حرير مزقه عليه فقال الزبير أفزعت الصبى فقال لا تكسوهم الحرير وكذلك تحريق عبد الله بن عمر لثوبه المعصفر بأمر النبى صلى الله عليه وسلم

وهذا كما يتلف من البدن المحل الذى قامت به المعصية فتقطع يد السارق وتقطع رجل المحارب ويده وكذلك الذي قام به المنكر في اتلافه نهى عن العود إلى ذلك المنكر وليس اتلاف ذلك واجبا على الاطلاق بل اذا لم يكن في المحل مفسدة جاز ابقاؤه ايضا اما لله واما أن يتصدق به كما أفتى طائفة من العلماء على هذا الأصل أن الطعام المغشوش من الخبز والطبيخ والشواء كالخبز والطعام الذى لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت