فهرس الكتاب

الصفحة 13837 من 16863

حفظ الاموال ونحوها فاما استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة فيولى عليها شاد قوى يستخرجها بقوته وكاتب امين يحفظها بخبرته وامانته وكذلك في إمارة الحرب اذا امر الأمير بمشاورة اهل العلم والدين جمع بين المصلحتين وهكذا في سائر الولايات اذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد فلا بد من ترجيح الأصلح او تعدد المولى اذا لم تقع الكفاية بواحد تام

ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأ فان كان احدهما اعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى الاورع وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه الاعلم ففى الحديث عن النبى انه قال ( ان الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات )

ويقدمان على الأكفأ ان كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما من جهة والى الحرب او العامة

ويقدم الأكفأ ان كان القضاء يحتاج إلى قوة واعانة للقاضى اكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع فان القاضي المطلق يحتاج ان يكون عالما عادلا قادرا بل وكذلك كل وال للمسلمين فأى صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخلل بسببه والكفاءة إما بقهر ورهبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت