فهرس الكتاب

الصفحة 13856 من 16863

التى تعذر معرفة اصحابها وغير ذلك من اموال المسلمين العقار والمنقول فهذا ونحوه مال المسلمين وانما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط لأن النبى ما كان يموت على عهده ميت الا وله وارث معين لظهور الأنساب في اصحابه

وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى اكبر رجل من تلك القبيلة أي أقربهم نسبا إلى جدهم وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره ومات رجل لم يخلف إلا عتيقا له فدفع ميراثه إلى عتيقه وقال بذلك طائفة من أصحاب احمد وغيرهم ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته وكان هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه نسب كما ذكرناه

ولم يكن يأخذ من المسلمين الا الصدقات وكان يأمرهم ان يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وانفسهم كما امر الله به في كتابه

ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله وابي بكر رضى الله عنه بل كان يقسم المال شيئا فشيئا فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت