فهرس الكتاب

الصفحة 13865 من 16863

واما المصارف فالواجب ان يبدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة

فمنهم المقاتلة الذين هم اهل النصرة والجهاد وهم احق الناس بالفيء فإنه لا يحصل الا بهم حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم او مشترك في جميع المصالح واما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا الا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم

ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم كالولاة والقضاه والعلماء والسعاه على المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك حتى ائمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك

وكذا صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار

ومن المستحقين ذوو الحاجات فان الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت