فهرس الكتاب

الصفحة 13866 من 16863

فى غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم على قولين في مذهب احمد وغيره منهم من قال يقدمون ومنهم من قال المال استحق بالاسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث والصحيح انهم يقدمون فان النبى كان يقدم ذوى الحاجات كما قدمهم في مال بني النضير وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس احد احق بهذا المال من احد انما هو الرجل وسابقته والرجل وغناؤه والرجل وبلاؤه والرجل وحاجته

فجعلهم عمر رضي الله عنه اربعة اقسام

الأول ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال الثانى من يغنى عن المسلمين في جلب المنافع لهم كولاة الأمور والعلماء الذين يجتلبون لهم منافع الدين والدنيا

الثالث من يبلى بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون من القصاد والناصحين ونحوهم

الرابع ذوو الحاجات واذا حصل من هؤلاء متبرع فقد اغنى الله به والا اعطى ما يكفيه او قدر عمله واذا عرفت ان العطاء يكون بحسب منفعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت