فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
منافع المسلمين قسم بينهم لكن مذهب الشافعى وبعض اصحاب احمد انه ليس للاغنياء الذين لا منفعة للمسلمين بهم فيه حق اذا فضل المال واتسع عن حاجات المسلمين كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر المال اعطا منهم عامة المسلمين فكان لجميع اصناف المسلمين فرض في ديوان عمر بن الخطاب غنيهم وفقيرهم لكن كان اهل الديوان نوعين مقاتلة وهم البالغون وذرية وهم الصغار والنساء الذين ليسوا من اهل القتال ومع هذا فالواجب تقديم الفقراء على الأغنياء الذين لا منفعة فيهم فلايعطى غنى شيئا حتى يفضل عن الفقراء هذا مذهب الجمهور كمالك واحمد في الصحيح من الروايتين عنه ومذهب الشافعى كما تقدم تخصيص الفقراء بالفاضل
واما ( المال الثالث ( فهو الصدقات التى هي زكاة اموال المسلمين زكاة الحرث وهى العشور وانصاف العشور المأخوذة من الحبوب والثمار وزكاة الماشية وهى الابل والبقر والغنم وزكاة التجارة وزكاة النقدين فهذا المال مصرفه ما ذكره الله تعالى في قوله { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } وفى السنن ( ان النبى سأله رجل ان يعطيه شيئا من الصدقات