فهرس الكتاب

الصفحة 14146 من 16863

منافع المسلمين قسم بينهم لكن مذهب الشافعى وبعض اصحاب احمد انه ليس للاغنياء الذين لا منفعة للمسلمين بهم فيه حق اذا فضل المال واتسع عن حاجات المسلمين كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر المال اعطا منهم عامة المسلمين فكان لجميع اصناف المسلمين فرض في ديوان عمر بن الخطاب غنيهم وفقيرهم لكن كان اهل الديوان نوعين مقاتلة وهم البالغون وذرية وهم الصغار والنساء الذين ليسوا من اهل القتال ومع هذا فالواجب تقديم الفقراء على الأغنياء الذين لا منفعة فيهم فلايعطى غنى شيئا حتى يفضل عن الفقراء هذا مذهب الجمهور كمالك واحمد في الصحيح من الروايتين عنه ومذهب الشافعى كما تقدم تخصيص الفقراء بالفاضل

واما ( المال الثالث ( فهو الصدقات التى هي زكاة اموال المسلمين زكاة الحرث وهى العشور وانصاف العشور المأخوذة من الحبوب والثمار وزكاة الماشية وهى الابل والبقر والغنم وزكاة التجارة وزكاة النقدين فهذا المال مصرفه ما ذكره الله تعالى في قوله { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } وفى السنن ( ان النبى سأله رجل ان يعطيه شيئا من الصدقات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت