فهرس الكتاب

الصفحة 14150 من 16863

واما من كان زنديقا كالحلولية والمباحية ومن يفضل متبوعه على النبى صلى الله عليه وسلم ومن يعتقد انه لا يجب عليه في الباطن اتباع شريعة رسول الله او انه اذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي او ان العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وامثال هؤلاء فان هؤلاء منافقون زنادقة واذا ظهر على احدهم فانه يجب قتله باتفاق المسلمين وهم كثيرون في هذه الأزمنة

وعلى ولاة الأمور مع اعطاء الفقراء بل والأغنياء بأن يلزموا هؤلاء باتباع الكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله ولا يمكنوا احدا من الخروج من ذلك ولو ادعى من الدعاوى ما ادعاه ولو زعم انه يطير في الهواء او يمشى على الماء

ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة للمسلمين عن الكسب قادرا عليه لم يجز ان يعطى من الزكاة عند الشافعى واحمد وجوز ذلك ابو حنيفة وقد قال النبى ( لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب ( ولا يجوز ان يعطى من الزكاة من يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء ولا يقيم بها سماطا لا لوارد ولا غير وارد بل يجب ان يعطى ملكا للفقير المحتاج بحيث ينفقها على نفسه وعياله في بيته ان شاء ويقضى منها ديونه ويصرفها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت