فهرس الكتاب

الصفحة 14160 من 16863

محتاج إليه في اقامة الدين وقمع أعدائه واظهاره واعلائه اعظم من اعطاء من لا يكون كذلك وان كان الثانى أحوج

وقول القائل ان هذه القيود على مذهب الشافعى دون مذهب مالك وما نقله من مذهب عمر فهذا يحتاج إلى معرفة بمذاهب الأئمة في ذلك وسيرة الخلفاء في العطاء واصل ذلك ان الأرض اذا فتحت عنوة ففيها للعلماء ثلاثة اقوال

احدها وهو مذهب الشافعى انه يجب قسمها بين الغانمين الا ان يستطيب انفسهم فيقفها وذكر في ( الأم ( انه لو حكم حاكم بوقفها من غير طيب انفسهم نقض حكمه لأن النبى قسم خيبر بين الغانمين لكن جمهور الأئمة خالفوا الشافعى في ذلك ورأوا ان ما فعله عمر بن الخطاب من جعل الارض المفتوحة عنوة فيئا حسن جائز وان عمر حبسها بدون استطابة انفس الغانمين ولا نزاع ان كل ارض فتحها عمر بالشام عنوة والعراق ومصر وغيرها لم يقسمها عمر بين الغانمين وانما قسم المنقولات لكن قال مالك وطائفة وهو القول الثانى انها مختصة باهل الحديبية وقد صنف إسماعيل بن إسحاق امام المالكية في ذلك بما نازع به الشافعى في هذه المسألة وتكلم على حججه

وعن الامام احمد كالقولين لكن المشهور في مذهبه هو القول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت