فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
محتاج إليه في اقامة الدين وقمع أعدائه واظهاره واعلائه اعظم من اعطاء من لا يكون كذلك وان كان الثانى أحوج
وقول القائل ان هذه القيود على مذهب الشافعى دون مذهب مالك وما نقله من مذهب عمر فهذا يحتاج إلى معرفة بمذاهب الأئمة في ذلك وسيرة الخلفاء في العطاء واصل ذلك ان الأرض اذا فتحت عنوة ففيها للعلماء ثلاثة اقوال
احدها وهو مذهب الشافعى انه يجب قسمها بين الغانمين الا ان يستطيب انفسهم فيقفها وذكر في ( الأم ( انه لو حكم حاكم بوقفها من غير طيب انفسهم نقض حكمه لأن النبى قسم خيبر بين الغانمين لكن جمهور الأئمة خالفوا الشافعى في ذلك ورأوا ان ما فعله عمر بن الخطاب من جعل الارض المفتوحة عنوة فيئا حسن جائز وان عمر حبسها بدون استطابة انفس الغانمين ولا نزاع ان كل ارض فتحها عمر بالشام عنوة والعراق ومصر وغيرها لم يقسمها عمر بين الغانمين وانما قسم المنقولات لكن قال مالك وطائفة وهو القول الثانى انها مختصة باهل الحديبية وقد صنف إسماعيل بن إسحاق امام المالكية في ذلك بما نازع به الشافعى في هذه المسألة وتكلم على حججه
وعن الامام احمد كالقولين لكن المشهور في مذهبه هو القول