فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عليه والاموال كالأعمال سواء
وهذا النوع انما حرم لتعلق حق الغير به فاذا كان الغير معدوما أومجهولا بالكلية أو معجوزا عنه بالكلية سقط حق تعلقة به مطلقا كما يسقط تعلق حقه به اذا رجى العلم به اوالقدرة عليه إلى حين العلم والقدرة كما في اللقطة سواء كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم بقوله ( فان جاء صاحبها والا فهي مال الله يؤتيه من يشاء ) فانه لو عدم المالك انتقل الملك عنه بالاتفاق فكذلك اذا عدم العلم به إعداما مستقرا واذا عجز عن الايصال إليه اعجازا مستقرا فالإعدام ظاهر والاعجاز مثل الاموال التى قبضها الملوك كالمكوس وغيرها من اصحابها وقد تيقن انه لا يمكننا اعادتها الى اصحابها فانفاقها في مصالح اصحابها من الجهاد عنهم أولى من إبقائها بأيدى الظلمة يأكلونها واذا انفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة كما انها على من يأكلها بالباطل محرمة
والدليل الثانى ( القياس ) مع ما ذكرناه من السنة والاجماع ان هذه الاموال لا تخلو إما أن تحبس وإما ان تتلف وإما أن تنفق فأما إتلافها فافساد لها { والله لا يحب الفساد } وهو إضاعة لها