فهرس الكتاب

الصفحة 14214 من 16863

لأهل الذمة ان يحدثوا فيها كنيسة مثل ما فتحة المسلمون صلحا وأبقوا لهم كنائسهم القديمة بعد ان شرط عليهم فيها عمر بن الخطاب رضى الله عنة ان لايحدثوا كنيسة في ارض الصلح فكيف في مدائن المسلمين بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة كالعراق ومصر ونحو ذلك فبنى المسلمون مدينة عليها فان لهم أخذ تلك الكنيسة لئلا تترك في مدائن المسلمين كنيسة بغير عهد فان في سنن أبى داود باسناد جيد عن بن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله علية وسلم انة قال ( لا تصلح قبلتان بأرض ولا جزية على مسلم ( والمدينة التى يسكنها المسلمون والقرية التى يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز ان يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها الا ان يكون لهم عهد فيوفى لهم بعهدهم فلو كان بارض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها لكان للمسلمين اخذها لان الارض عنوة فكيف وهذه الكنائس محدثة أحدثها النصارى

فان القاهرة بقى ولاة أمورها نحو مائتى سنة على غير شريعة الاسلام وكانوا يظهرون انهم رافضة وهم في الباطن اسماعيلية ونصيرية وقرامطة باطنية كما قال فيهم الغزالى رحمة الله تعالى في كتابة الذى صنفة في الرد عليهم ظاهر مذهبهم الرفض وباطنة الكفر المحض واتفق طوائف المسلمين علماؤهم وملوكهم وعامتهم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت