فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس على مسلم جزية ولا تصلح قبلتان بأرض (
وهذه الشروط قد ذكرها أئمة العلماء من أهل المذاهب المتبوعة وغيرها في كتبهم واعتمدوها فقد ذكروا ان على الامام أن يلزم أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في لباسهم وشعورهم وكناهم وركوبهم بأن يلبسوا أثوابا تخالف ثياب المسلمين كالعسلى والأزرق والأصفر والأدكن ويشدوا الخرق في قلانسهم وعمائمهم والزنانير فوق ثيابهم
وقد أطلق طائفة من العلماء أنهم يؤخذون باللبس وشد الزنانير جميعا ومنهم من قال هذا يجب إذا شرط عليهم وقد تقدم اشتراط عمر بن الخطاب رضى الله عنه ذلك عليهم جميعا حيث قال ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا غيرها من عمامة ولا نعلين إلى ان قال ويلزمهم بذلك حيث ما كانوا ويشدوا الزنانير على أوساطهم
وهذه الشروط مازال يجددها عليهم من وفقه الله تعالى من ولاة أمور المسلمين كما جدد عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خلافته وبالغ في اتباع سنة عمر بن الخطاب رضى الله عنه