فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وبالجملة فالموانع من كونها وقفا ينظر فيها أما جهة الوقف فلا يتوجه كونها مانعا على أصول الشريعة أبدا وأما التعليل بالاشتغال بالحراثة عن الجهاد فهذا عام في جميع الأراضين عشريها وخراجيها وذاك شيء آخر
ونظير ذلك مكة فانه لا ريب أنها فتحت عنوة ومن قال إنها فتحت صلحا فاستقر ملك أصحابها عليها ليجوز لهم ما يجوز في سائر أراضى الصلح من البيع وغيره كما يقوله الشافعي فقوله ضعيف لوجوه كثيرة من المنقولات
وأيضا فانه لا يجوز مثل ذلك فانه لو صالح الامام قوما من المشركين بغير جزية ولا خراج لم يجز الا للحاجة كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية
أما اذا فتحنا الأرض فتح صلح وأهلها مشركون من غير أهل الجزية فانه لا يجوز إقرارهم بغير جزية باجماع المسلمين
وأيضا فان النبى صلى الله عليه وسلم جعل في العام القابل