فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عليهم
وأما من قال من أصحابنا أن الخراج يضرب على مزارعها فقد علم بالنقل المتواتر فساد قوله مع اجرائه لقياسه وهذا التعليل ضعيف لوجوه
أحدها أن أرض العنوة تجوز إجارتها بالاجماع وبيوت مكة أحسن ما فيها أنه لا تجوز اجارتها بل يجب بذلها للمحتاج بغير عوض فهذا الذي يدل عليه الكتاب والسنة والآثار والقياس
وأما المنع من بيعها ففيه نظر فلو كان المانع كون فتحها عنوة لما منع اجارتها
الثانى أن أرض العنوة انما يمنع من بيع مزارعها فأما المساكن فلا يمنع ذلك فيها بل هي لأصحابها ومكة انما منعوا من المعاوضة في رباعها التى لا منع منها في أرض العنوة وهذا برهان ظاهر على الفرق
الثالث أن مزارع مكة ما علمت أحدا من أصحابنا ولا غيرهم منع بيعها أو اجارتها وانما الكلام في الرباع وهي المساكن لا المزارع فأين هذا من هذا
الرابع أن تلك الديار كانت للمهاجرين وقد طلبوا من النبى صلى الله عليه وسلم اعادتها اليهم فلم يفعل فلو كانت كسائر العنوة