فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فى المشاركات وقول النبى صلى الله عليه وسلم ( أفلا قعد في بيت ابيه وأمه فينظر ايهدى إليه أم لا ( يتناول هذه المعانى جميعها فان الهدية اذا كانت لاجل سبب من الأسباب كانت مقبوضة بحكم ذلك السبب كسائر المقبوض به فان العقد العرفي كالعقد اللفظي ومن أهدي له لأجل قرض او إقراض كانت الهدية كالمال المقبوض بعقد القرض والقراض اذا لم يحصل عنها مكافأة وهذا اصل عظيم يدخل بسبب اهماله من الظلم والفساد شيء عظيم فصل
وكما قلنا في المقبوض انه قبل الوفاء ليس له أن يأخذ منه مالا ولا نفعا قبل الوفاء بغير عوض مثله لما فيه من الربا فالإهداء والإعارة من نوع فكذلك في المضاربة والمزارعة متى أخذ رب المال مالا او نفعا قبل الاقتسام التام لم يجز الا بعوض مثله مثل استخدام العامل والفلاح في غير موجب عقد المشاركة او الانتفاع بماله او غير ذلك الا ان يحتسب له ذلك كله والله سبحانه أعلم
ولهذا تنازع الفقهاء لو أعطاه عرضا فقال بعه وضارب بثمنه