فهرس الكتاب

الصفحة 14905 من 16863

فقيل لا يجوز لأن المالك يختص بمنفعته قبل المضاربة فهو كما لو شرط عليه بيع سلعة أخرى

وقيل يجوز لأن هذا البيع مقصوده مقصود المضاربة فأشبه البيع الحاصل بعد العقد والمال أمانة بيده في الموضعين وليس للمالك منفعة يختص بها زائدة على مقصود المضاربة وفى المسألة نظر

وقال قدس الله روحه فصل

وأما ( المزارعة ( فإذا كان البذر من العامل او من رب الأرض او كان من شخص ارض ومن آخر بذر ومن ثالث العمل ففي ذلك روايتان عن أحمد والصواب انها تصح في ذلك كله

وأما اذا كان البذر من العامل فهو اولى بالصحة مما اذا كان البذر من المالك ( فإن النبى عامل أهل خيبر على ان يعمروها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع ( رواه البخارى وغيره وقصة أهل خيبر هي الأصل في جواز ( المساقاة والمزارعة ( وانما كانوا يبذرون من أموالهم لم يكن النبى صلى الله عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت