فهرس الكتاب

الصفحة 14906 من 16863

وسلم يعطيهم بذرا من عنده وهكذا خلفاؤه من بعده مثل عمر وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود وغير واحد من الصحابة كانوا يزارعون ببذر من العامل

وقد نص الإمام أحمد في رواية عامة أصحابه في أجوبة كثيرة جدا على أنه يجوز ان يؤجر الأرض ببعض ما يخرج منها واحتج على ذلك بقصة أهل خيبر وأن النبى عاملهم عليها ببعض الخارج منها وهذا هو معنى إجارتها ببعض الخارج منها اذا كان البذر من العامل فان المستأجر هو الذي يبذر الارض وفى الصورتين للمالك بعض الزرع

ولهذا قال من حقق هذا الموضع من أصحابه كأبى الخطاب وغيره ان هذا مزارعة على ان البذر من العامل وقالت طائفة من أصحابه كالقاضي وغيره بل يجوز هذا العقد بلفظ الإجارة ولا يجوز بلفظ المزارعة لأنه نص في موضع آخر أن المزارعة يجب ان يكون فيها البذر من المالك وقالت طائفة ثالثة بل يجوز هذا مزارعة ولا يجوز مؤاجرة لأن الإجارة عقد لازم بخلاف المزارعة في احد الوجهين ولان هذا يشبه قفيز الطحان

وروي عن النبى انه نهى عن قفيز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت