فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسلم يعطيهم بذرا من عنده وهكذا خلفاؤه من بعده مثل عمر وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود وغير واحد من الصحابة كانوا يزارعون ببذر من العامل
وقد نص الإمام أحمد في رواية عامة أصحابه في أجوبة كثيرة جدا على أنه يجوز ان يؤجر الأرض ببعض ما يخرج منها واحتج على ذلك بقصة أهل خيبر وأن النبى عاملهم عليها ببعض الخارج منها وهذا هو معنى إجارتها ببعض الخارج منها اذا كان البذر من العامل فان المستأجر هو الذي يبذر الارض وفى الصورتين للمالك بعض الزرع
ولهذا قال من حقق هذا الموضع من أصحابه كأبى الخطاب وغيره ان هذا مزارعة على ان البذر من العامل وقالت طائفة من أصحابه كالقاضي وغيره بل يجوز هذا العقد بلفظ الإجارة ولا يجوز بلفظ المزارعة لأنه نص في موضع آخر أن المزارعة يجب ان يكون فيها البذر من المالك وقالت طائفة ثالثة بل يجوز هذا مزارعة ولا يجوز مؤاجرة لأن الإجارة عقد لازم بخلاف المزارعة في احد الوجهين ولان هذا يشبه قفيز الطحان
وروي عن النبى انه نهى عن قفيز