فهرس الكتاب

الصفحة 14908 من 16863

العامل وكان عمر يزارع على انه ان كان البذر من المالك فله كذا وان كان من العامل فله كذا ذكره البخاري فجوز عمر هذا وهذا هو الصواب

وأما الذين قالوا لا يجوز ذلك إجارة لنهيه عن قفيز الطحان فيقال هذا الحديث باطل لا اصل له وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة ولا رواه إمام من الأئمة والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يطحن بالأجرة ولا خباز يخبز بالأجرة

وأيضا فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبى مكيال يسمى القفيز وانما حدث هذا المكيال لما فتحت العراق وضرب عليهم الخراج فالعراق لم يفتح على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وهذا وغيره مما يبين ان هذا ليس من كلام النبى وانما هو من كلام بعض العراقيين الذين لا يسوغون مثل هذا قولا باجتهادهم والحديث ليس فيه نهيه عن اشتراط جزء مشاع من الدقيق بل عن شيء مسمى وهو القفيز وهو من المزارعة لو شرط لأحدهما زرعه بقعة بعينها او شيئا مقدرا كانت المزارعة فاسدة

وهذا هو المزارعة التى نهى عنها النبى فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت