فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العامل وكان عمر يزارع على انه ان كان البذر من المالك فله كذا وان كان من العامل فله كذا ذكره البخاري فجوز عمر هذا وهذا هو الصواب
وأما الذين قالوا لا يجوز ذلك إجارة لنهيه عن قفيز الطحان فيقال هذا الحديث باطل لا اصل له وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة ولا رواه إمام من الأئمة والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يطحن بالأجرة ولا خباز يخبز بالأجرة
وأيضا فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبى مكيال يسمى القفيز وانما حدث هذا المكيال لما فتحت العراق وضرب عليهم الخراج فالعراق لم يفتح على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وهذا وغيره مما يبين ان هذا ليس من كلام النبى وانما هو من كلام بعض العراقيين الذين لا يسوغون مثل هذا قولا باجتهادهم والحديث ليس فيه نهيه عن اشتراط جزء مشاع من الدقيق بل عن شيء مسمى وهو القفيز وهو من المزارعة لو شرط لأحدهما زرعه بقعة بعينها او شيئا مقدرا كانت المزارعة فاسدة
وهذا هو المزارعة التى نهى عنها النبى فى