فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
حديث رافع بن خديج في حديثه المتفق عليه ( انهم كانوا يشترطون لرب الارض زرع بقعة بعينها فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ( وقد بسط الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع وبين ان المزارعة احل من المؤاجرة بأجرة مسماة وقد تنازع المسلمون في الجميع فإن المزارعة مبناها على العدل إن حصل شيء فهو لهما وان لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان واما الإجارة فالمؤجر يقبض الأجرة والمستأجر على خطر قد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل فكانت المزارعة ابعد عن المخاطرة من الإجارة وليست المزارعة مؤاجرة على عمل معين حتى يشترط فيها العمل بالأجرة بل هي من جنس المشاركة كالمضاربة ونحوها واحمد عنده هذا الباب هو القياس
ويجوز عنده ان يدفع الخيل والبغال والحمير والجمال إلى من يكارى عليها والكراء بين المالك والعامل وقد جاء في ذلك احاديث في سنن ابى داود وغيره ويجوز عنده ان يدفع ما يصطاد به الصقر والشباك والبهائم وغيرها إلى من يصطاد بها وما حصل بينهما ويجوز عنده ان يدفع الحنطة إلى من يطحنها وله الثلث او الربع وكذلك الدقيق إلى من يعجنه والغزل إلى من ينسجه والثياب إلى من يخيطها بجزء في الجميع من النماء وكذلك الجلود إلى من يحذوها نعالا وان حكى عنه في ذلك خلاف وكذلك يجوز عنده في أظهر