فهرس الكتاب

الصفحة 14910 من 16863

الروايتين أن يدفع الماشية إلى من يعمل عليها بجزء من درها ونسلها ويدفع دود القز والورق إلى من يطعمه ويخدمه وله جزء من القز

وأما قول من فرق بين المزارعة والإجارة بأن الإجارة عقد لازم بخلاف المزارعة فيقال له هذا ممنوع بل إذا زارعه حولا بعينه فالمزارعة عقد لازم كما تلزم اذا كانت بلفظ الإجارة والإجارة قد لا تكون لازمة كما اذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهمين فإنها صحيحة في ظاهر مذهب أحمد وغيره وكلما دخل شهر فله فسخ الإجارة

والجعالة في معنى الإجارة وليست عقدا لازما فالعقد المطلق الذي لا وقت له لا يكون لازما واما المؤقت فقد يكون لازما فصل

وأما إجارة الارض بجنس الطعام الخارج منها كإجارة الارض لمن يزرعها حنطة او شعيرا بمقدار معين من الحنطة والشعير فهو ايضا جائز في اظهر الروايتين عن أحمد وهو مذهب ابى حنيفة والشافعي وفى الأخرى ينهى عنه كقول مالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت