فهرس الكتاب

الصفحة 14912 من 16863

المخابرة كمالك

والصحيح ان المخابرة المنهى عنها كما فسرها به رافع بن خديج وكذلك قال الليث بن سعد الذى نهى عنه رسول الله شيء اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه محرم وهذا مذهب عامة فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وبن المنذر وبن خزيمة وغيرهم

والنبى حرم أشياء داخلة فيما حرمه الله في كتابه فإن الله حرم في كتابه الربا والميسر وحرم النبى بيع الغرر فإنه من نوع الميسر وكذلك بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع حبل الحبلة وحرم صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلامثلا بمثل وغير ذلك مما يدخل في الربا فصار بعض أهل العلم يظنون أنه دخل في العام او علته العامة أشياء وهى غير داخلة في ذلك كما أدخل بعضهم ضمان البساتين حولا كاملا او أحوالا لمن يسقيها ويخدمها حتى تثمر فظنوا ان هذا من باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها فحرموه وإنما هذا من باب الإجارة كإجارة الأرض فلما نهى عن بيع الحب حتى يشتد وجوز اجارة الأرض لمن يعمل عليها حتى تنبت وكذلك نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ولم ينه ان تضمن لمن يخدمها حتى تثمر ويحصل الثمر بخدمته على ملكه وبائع الثمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت