فهرس الكتاب

الصفحة 14913 من 16863

والزرع عليه سقيه إلى كمال صلاحه خلاف المؤجر فانه ليس يسقي ما للمستأجر من ثمر وزرع بل سقي ذلك على الضامن المستأجر وعمر بن الخطاب ضمن حديقة أسيد بن الحضير ثلاث سنين وتسلف كراءها فوفى به دينا كان عليه ونظائر هذا الباب كثيرة

وسئل

هل تصح المزارعة أم لا وإذا فرط المزارع في نصف فدان فحلف رب الأرض بالطلاق الثلاث ليأخذن عوضه من الزرع الطيب

فأجاب الحمد لله المزارع بثلث الزرع او ربعه او غير ذلك من الأجزاء الشائعة جائز بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين وهو قول محققى الفقهاء

وإذا كان العامل قد فرط حتى فات بعض المقصود فأخذ المالك مثل ذلك من أرض أخرى وجعل ذلك له بحيث لا يكون فيه عدوان لم يحنث في يمينه ولا حنث عليه والله أعلم 119

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت