فهرس الكتاب

الصفحة 14914 من 16863

وسئل رحمه الله

عن رجل سلم أرضه إلى رجل ليزرعها ويكون الزرع بينهما بالسوية والبذر من الزارع لامن رب الأرض فهل يجوز ذلك ويكون بينهما شركة او لايجوز

فأجاب الحمد لله هذا جائز في أصح قولي العلماء وبه مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وغيرهم من أصحابه فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر على ان يعمروها من أموالهم فهذه مشاطرة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والبذر من العامل لا من رب الأرض وكذلك كان أصحابه بعده يفعلون مثل آل أبى بكر وآل على بن أبى طالب ومثل سعد بن أبى وقاص وعبد الله بن مسعود والذين خالفوا ذلك لهم مأخذان ضعيفان

أحدهما أنهم ظنوا ان المزارعة مثل المؤاجرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت