فهرس الكتاب

الصفحة 14916 من 16863

شيئا أخذ صاحب الأرض مثله ونصف التبن أيضا فهل يجوز ذلك ام لا

فأجاب الحمد لله المزارعة على الأرض بشطر ما يخرج منها جائز سواء كان البذر من رب الأرض او من العامل وهذا هو الصواب الذى دلت عليه سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين فإن النبى عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على ان يعمروها من أموالهم وهذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين

وجواز المزارعة على الأرض البيضاء هو مذهب الثوري وبن أبى ليلى وأحمد بن حنبل وأبى يوسف ومحمد والمحققون من أصحاب الشافعى العلماء بالحديث وبعض أصحاب مالك وغيرهم

وكذلك يجوز على أصح القولين في مذهب أحمد وغيره أن يكون البذر من العامل كما فعل النبى مع أهل خيبر وتشبيه ذلك بمال المضاربة فاسد فان البذر لايعود إلى باذره كما يعود مال المالك

والذي نهى عنه النبى من المخابرة هو أنهم كانوا يعاملون ويشترطون للمالك منفعة معينة من الأرض وهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت