شيئا أخذ صاحب الأرض مثله ونصف التبن أيضا فهل يجوز ذلك ام لا
فأجاب الحمد لله المزارعة على الأرض بشطر ما يخرج منها جائز سواء كان البذر من رب الأرض او من العامل وهذا هو الصواب الذى دلت عليه سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين فإن النبى عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على ان يعمروها من أموالهم وهذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين
وجواز المزارعة على الأرض البيضاء هو مذهب الثوري وبن أبى ليلى وأحمد بن حنبل وأبى يوسف ومحمد والمحققون من أصحاب الشافعى العلماء بالحديث وبعض أصحاب مالك وغيرهم
وكذلك يجوز على أصح القولين في مذهب أحمد وغيره أن يكون البذر من العامل كما فعل النبى مع أهل خيبر وتشبيه ذلك بمال المضاربة فاسد فان البذر لايعود إلى باذره كما يعود مال المالك
والذي نهى عنه النبى من المخابرة هو أنهم كانوا يعاملون ويشترطون للمالك منفعة معينة من الأرض وهذا