فهرس الكتاب

الصفحة 14917 من 16863

باطل بالاتفاق كما لو اشترط دراهم مقدرة في المضاربة او ربح صنف بعينه من السلع والمساقاة والمزارعة والمضاربة ليست من أنواع الإجارة التى يشترط فيها تقدير العمل والأجرة فإن تلك يكون المقصود فيها العمل وإنما هي من جنس المشاركة فإنهما يشتركان بمنفعة بدن هذا ومنفعة مال هذا وهما مشتركان في المغنم والمغرم

وكان آل أبى بكر يزارعون وآل عمر يزارعون وآل بن مسعود يزارعون وهذا عمل المسلمين من زمن نبيهم إلى اليوم

وهي كانت فيهم أظهر من كراء الأرض بالدراهم والدنانير فإنها أبعد عن الظلم والغرور وأقرب إلى العدل الذي ثبتت عليه المعاملات وأما مؤنة الحصادين فعلى من اشترطاه إن اشترطا المؤنة عليهما فهي عليهما وان شرطاها على أحدهما فهي عليه وفى الإطلاق نزاع ولهما اقتسام الحب والتبن والله أعلم

وسئل رحمه الله

عن رجل استأجر أرضا بجزء من زرعها وتسلمها ولم يزرعها فهل للمالك عليه أجرة المثل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت