باطل بالاتفاق كما لو اشترط دراهم مقدرة في المضاربة او ربح صنف بعينه من السلع والمساقاة والمزارعة والمضاربة ليست من أنواع الإجارة التى يشترط فيها تقدير العمل والأجرة فإن تلك يكون المقصود فيها العمل وإنما هي من جنس المشاركة فإنهما يشتركان بمنفعة بدن هذا ومنفعة مال هذا وهما مشتركان في المغنم والمغرم
وكان آل أبى بكر يزارعون وآل عمر يزارعون وآل بن مسعود يزارعون وهذا عمل المسلمين من زمن نبيهم إلى اليوم
وهي كانت فيهم أظهر من كراء الأرض بالدراهم والدنانير فإنها أبعد عن الظلم والغرور وأقرب إلى العدل الذي ثبتت عليه المعاملات وأما مؤنة الحصادين فعلى من اشترطاه إن اشترطا المؤنة عليهما فهي عليهما وان شرطاها على أحدهما فهي عليه وفى الإطلاق نزاع ولهما اقتسام الحب والتبن والله أعلم
وسئل رحمه الله
عن رجل استأجر أرضا بجزء من زرعها وتسلمها ولم يزرعها فهل للمالك عليه أجرة المثل