فهرس الكتاب

الصفحة 14918 من 16863

فأجاب الحمد لله هذه مختلف في صحتها وظاهر المذهب عندنا صحتها ثم سواء سميت إجارة او مزارعة فأحمد يصححها في غالب نصوصه وسماها إجاره وقال أبو الخطاب وغيره هي المزارعة ببذر العامل وأما القاضي وغيره فصححوها وأبطلوا المزارعة ببذر من العامل وإذا كانت صحيحة ضمنت بالمسمى الصحيح وهنا ليس هو في الذمة فينظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه

وإذا جعلناها مزارعة وصححناها فينبغى ان تضمن بمثل ذلك لأن المعنى واحد وإن أفسدناها وسميناها إجارة ففي الواجب قولان

أحدهما أجرة المثل وهو ظاهر قول أصحابنا وغيرهم والثانى قسط المثل وهذا هو التحقيق

وأجاب بعض الناس أن هذه إجارة فاسدة فيجب بالقبض فيها أجرة المثل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت