فأجاب الحمد لله هذه مختلف في صحتها وظاهر المذهب عندنا صحتها ثم سواء سميت إجارة او مزارعة فأحمد يصححها في غالب نصوصه وسماها إجاره وقال أبو الخطاب وغيره هي المزارعة ببذر العامل وأما القاضي وغيره فصححوها وأبطلوا المزارعة ببذر من العامل وإذا كانت صحيحة ضمنت بالمسمى الصحيح وهنا ليس هو في الذمة فينظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه
وإذا جعلناها مزارعة وصححناها فينبغى ان تضمن بمثل ذلك لأن المعنى واحد وإن أفسدناها وسميناها إجارة ففي الواجب قولان
أحدهما أجرة المثل وهو ظاهر قول أصحابنا وغيرهم والثانى قسط المثل وهذا هو التحقيق
وأجاب بعض الناس أن هذه إجارة فاسدة فيجب بالقبض فيها أجرة المثل