فهرس الكتاب

الصفحة 14919 من 16863

وسئل رضى الله عنه

عما اذا كان من أحدهما ارض ومن آخر حب الخ

فأجاب وكذلك إذا تعاملا بأن يكون من رجل ارض ومن آخر حب او بقر او من رجل ماء ومن رجل حب وعنب ففيه قولان هما روايتان عن أحمد والاظهر جواز ذلك

وكذلك اذا استأجره ليطحن له طحينا بثلثه او ربعه او يخبز له رغيفا بثلثه أو ربعه او يخيط له ثيابا بثلثها او ربعها او يسقى له زرعا بثلثه او ربعه او يقطف له ثمرا بثلثه او ربعه فهذا ومثله جائز في ظاهر مذهب احمد وغيره

وكذلك اذا اعطاه ماءه ليسقى به قطنه او زرعه ويكون له ربعه او ثلثه فإن هذا جائز ايضا سواء كان الماء من هذا وهذا من جنس المشاركة لا من جنس الاجارة وهو بمنزلة المساقاة والمزارعة

والصحيح الذي عليه فقهاء الحديث ان المزارعة جائزة سواء كان البذر من المالك أو من العامل أو منهما وسواء كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت