وسئل رضى الله عنه
عما اذا كان من أحدهما ارض ومن آخر حب الخ
فأجاب وكذلك إذا تعاملا بأن يكون من رجل ارض ومن آخر حب او بقر او من رجل ماء ومن رجل حب وعنب ففيه قولان هما روايتان عن أحمد والاظهر جواز ذلك
وكذلك اذا استأجره ليطحن له طحينا بثلثه او ربعه او يخبز له رغيفا بثلثه أو ربعه او يخيط له ثيابا بثلثها او ربعها او يسقى له زرعا بثلثه او ربعه او يقطف له ثمرا بثلثه او ربعه فهذا ومثله جائز في ظاهر مذهب احمد وغيره
وكذلك اذا اعطاه ماءه ليسقى به قطنه او زرعه ويكون له ربعه او ثلثه فإن هذا جائز ايضا سواء كان الماء من هذا وهذا من جنس المشاركة لا من جنس الاجارة وهو بمنزلة المساقاة والمزارعة
والصحيح الذي عليه فقهاء الحديث ان المزارعة جائزة سواء كان البذر من المالك أو من العامل أو منهما وسواء كانت