الشرط وذلك جائز فإن الزر ع انما ملكه بالإقطاع وأورث الاول ما استحقه قبل الموت 133
وأما نصف العشر المذكور فلم يذكر وجهه حتى يفتى به وإقطاع ولى الأمر هو بمنزلة قسمته بيت مال المسلمين ليست قسمة الإمام للأموال السلطانية كالفيء بمنزلة قسمة المال بين الشركاء المعينين فإن المال المشترك بين الشركاء المعينين كالميراث يقسم بينهم على صنف منه إن كان قبل القسمة وإلا بيع وقسم ثمنه عند أكثر الفقهاء كمالك وأحمد وأبى حنيفة وتعدل السهام بالأجزاء إن كانت الأموال متماثلة كالمكيل والموزون وتعدل بالتقويم إن كانت مختلفة كأجزاء الأرض وإن كانت من المعدودات كالأبل والبقر والغنم قسمت أيضا على الصحيح وعدلت بالقسمة
وأما الدور المختلفة ففيها نزاع وليس لأحد الشريكين أن يختص بصنف وأما أموال الفيء فللإمام ان يخص طائفة بصنف وطائفة بصنف بل وكذلك في المغانم على الصحيح ولو أعطى الإمام طائفة إبلا وطائفة غنما جاز وهل يجوز للإمام تفضيل بعض الغانمين لزيادة منفعة على قولين للعلماء أصحهما الجواز كما ثبت عن النبى ( أنه نفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي رجعته الثلث بعد الخمس ( وثبت عنه أنه نفل سلمة بن الأكوع وغيره