فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
& باب الإجارة
سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله
عن رجل أجر رجلا أرضا فيها شجر مثمر بأجرة معلومة مدة معلومة وبياضا لا تساوى الأجرة وانما الأجرة بعضها يوازى البياض وبعضها في مقابلة الثمرة وكتبا كتاب الإجارة بعقد الإجارة على الأرض مساقاة على الشجر المثمر فهل يصح ذلك ام لا واذا صح فهل يدخل اشجار الجوز المثمر مع كونه مثمرا جميع ما له ثمرة فهل للمؤجر ان يخصص البعض دون البعض مع كونه مثمرا ام لا وهل اذا كان عقد المساقاة بجزء من الثمرة مما تعم به البلوى ورأى بعض الحكام جوازه فهل لغيره من الحكام إبطاله ام لا
فأجاب ضمان البساتين التى فيها ارض وشجر عدة سنين هو الصحيح الذي اختاره بن عقيل وغيره وثبت عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب انه ضمن حديقة لأسيد بن الحضير بعد موته ثلاث سنين ووفى بالضمان دينه وهذه كثيرة لا تحتمل الفتيا تقريرها