فهرس الكتاب

الصفحة 14947 من 16863

فهذه الضمانات التى لبساتين دمشق الشتوية التى فيها أرض وشجر ضمانات صحيحة وإن كان قد كتب في المكتوب إجارة الأرض والمساقاة على الشجر فالمقصود الذي اتفقا عليه هو الضمان المذكور والعبرة في العقود بالشروط التى اتفق عليها المتعاقدان والمقاصد معتبرة

فإذا العقد الذي نهى عنه النبي من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هو بيع الثمر المجرد كما تباع الكروم في دمشق بحيث يكون السعي والعمل على البائع والضمانات شبيهة بالمؤاجرات

وسئل

عمن اجر بياضا مبلغها اربعة اسهم من مزرعة البستان والمقصبة المستديرة فهل يجوز إيجاره المقصبة في إيجار بياض الأرض لحصته المذكورة

فأجاب يجوز إجارة منبت القصب ليزرع فيها المستأجر قصبا وكذلك اجارة المقصبة ليقوم عليها المستأجر ويسقيها فمنبت العروق التى فيها بمنزلة من يسقى الأرض لينبت له فيها الكلأ بلا بذر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت