فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل
عن رجل سجل ارضا ليزرعها اول سنة كتانا وثاني سنة فولا فقصد المؤجر ان يأخذ زائدا كونه زرعها كتانا فما يجب عليه
فأجاب ان استأجرها على ان يزرع فيها نوعا من الحبوب لم يكن له ان يزرع ما هو اشد ضررا واذا زرع ما هو اشد ضررا كان للمؤجر مطالبته بالقيمة وإن استأجرها ليزرع فيها ما شاء فله ذلك ولا شيء على المستأجر اذا زرع فيها ما شاء والله أعلم 153
وسئل
عن رجل استأجر أرض بستان وساقاه على الشجر ثم إن الآخر قطع بعض الشجر الذى يثمر فهل يجوز له ان يقطعها قبل فراغ الإجارة وهل يلزم قيمة ثمرتها للمستأجر
فأجاب الحمد لله اذا قطعها نقص من العوض المستحق بقدر ما نقص من المنفعة التى يستحقها المستأجر وهذا وان كان في اللفظ إجارة