فهرس الكتاب

الصفحة 14948 من 16863

وسئل

عن رجل سجل ارضا ليزرعها اول سنة كتانا وثاني سنة فولا فقصد المؤجر ان يأخذ زائدا كونه زرعها كتانا فما يجب عليه

فأجاب ان استأجرها على ان يزرع فيها نوعا من الحبوب لم يكن له ان يزرع ما هو اشد ضررا واذا زرع ما هو اشد ضررا كان للمؤجر مطالبته بالقيمة وإن استأجرها ليزرع فيها ما شاء فله ذلك ولا شيء على المستأجر اذا زرع فيها ما شاء والله أعلم 153

وسئل

عن رجل استأجر أرض بستان وساقاه على الشجر ثم إن الآخر قطع بعض الشجر الذى يثمر فهل يجوز له ان يقطعها قبل فراغ الإجارة وهل يلزم قيمة ثمرتها للمستأجر

فأجاب الحمد لله اذا قطعها نقص من العوض المستحق بقدر ما نقص من المنفعة التى يستحقها المستأجر وهذا وان كان في اللفظ إجارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت