فهرس الكتاب

الصفحة 14949 من 16863

الأرض ومساقاة الشجر فهو في المعنى المقصود عوض عن الجميع فان المستأجر لم يبذل العوض إلا ليحصل له مع زرع الأرض ثمر الشجر وقد تنازع العلماء في صحة هذا العقد وسواء قيل بصحته أو فساده فما ذهب من الشجر ذهب مايقابله من العوض سواء كان بقطع المالك او بغير قطعه والله أعلم 154

وسئل رحمه الله

عمن استأجر أرض بستان من مشارف الأجناس مدة ثم توفي المستأجر وخلف اولادا والأجرة مقسطة في كل سنة عشرون درهما وقد طلب من أولاد المستأجر المتوفى تعجيل الأجرة بكمالها فهل يلزم الأولاد جميع الأجارة او يأخذ منهم على أقساطها في كل سنة

فأجاب لايجب على أولاده تعجيل جميع الأجرة والحال هذه لكن اذا لم يثق أهل الأرض بذمتهم فلهم ان يطالبوهم بمن يضمن لهم الأجرة في أقساطها

وهذا على قول من يقول ان الدين المؤجل لايحل بموت من هو عليه ظاهر وأما على قول من يقول إنه يحل عليه وكذلك هنا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت