فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الأرض ومساقاة الشجر فهو في المعنى المقصود عوض عن الجميع فان المستأجر لم يبذل العوض إلا ليحصل له مع زرع الأرض ثمر الشجر وقد تنازع العلماء في صحة هذا العقد وسواء قيل بصحته أو فساده فما ذهب من الشجر ذهب مايقابله من العوض سواء كان بقطع المالك او بغير قطعه والله أعلم 154
وسئل رحمه الله
عمن استأجر أرض بستان من مشارف الأجناس مدة ثم توفي المستأجر وخلف اولادا والأجرة مقسطة في كل سنة عشرون درهما وقد طلب من أولاد المستأجر المتوفى تعجيل الأجرة بكمالها فهل يلزم الأولاد جميع الأجارة او يأخذ منهم على أقساطها في كل سنة
فأجاب لايجب على أولاده تعجيل جميع الأجرة والحال هذه لكن اذا لم يثق أهل الأرض بذمتهم فلهم ان يطالبوهم بمن يضمن لهم الأجرة في أقساطها
وهذا على قول من يقول ان الدين المؤجل لايحل بموت من هو عليه ظاهر وأما على قول من يقول إنه يحل عليه وكذلك هنا على