فهرس الكتاب

الصفحة 14951 من 16863

مبنى المعاوضة وإذا لم يرض الوارث بأن تجب عليه الأجرة وقال المؤجر أنا ما اسلم إليك المنفعة لتستوفى حقك منها فأوجبنا عليه أداء الأجرة حالة من التركة مع تأخر المنفعة تبين ما في ذلك من الحيف عليه

وأما إذا كان المؤجر وقفا ونحوه فهنا ليس للناظر تعجيل الأجرة كلها بل لو شرط ذلك لم تجز لأن المنافع المستقبلة إذا لم يملكها وانما يملك أجرتها ما يحدث في المستقبل فإذا تعجلت من غير حاجة إلى عمارة كان ذلك أخذا لما لم يستحقه الموقوف عليه الآن

وأجاب لايلزم تعجيل الأجرة في أصح قولي العلماء لاسيما إذا كان المستأجر حبسا فإن تعجيل الأجرة في الحبس لايجوز إلا لعمارة ونحوها لأن منافع الحبس يستحقها الموقوف عليه طبقة بعد طبقة وكل قوم يستحقون أجرة المنافع الحادثة في زمانهم فإن تسلفوا منفعة المستقبل كانوا قد أخذوا عوض مالم يستحقوه من الوقف وهذا لايجوز لكن إذا طلب أهل المال من ورثة المستأجر ضمينا بالأجرة فلهم ذلك ويبقى المال في ذمة الورثة مع ضامن خبير لأهل الوقف من يسكنه مع أنه لو لم يكن وقفا لم يحل بموت المدين

وكذلك على قول من يقول بحلوله في أظهر قوليهم إذ يفرقون بين الإجارة وغيرها كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت