فهرس الكتاب

الصفحة 14952 من 16863

ورثت فإن الحكر يكون على المشتري والوارث وليس لهم أخذه من البائع وتركة الميت في أظهر قوليهم

وسئل

عن رجل استأجر بستانا مدة عشر سنين وقام بقبض مبلغ الأجرة ثم توفي لانقضاء خمس سنين من المدة وبقي في الإجارة خمس سنين وله ورثة واقاموا ورثة المتوفى بعد مدة سنة من وفاته فهل يجوز للمالك فسخ الإجارة على الأيتام ام لا

فأجاب ليس للمؤجر فسخ الإجارة بمجرد موت المستأجر عند جماهير العلماء لكن منهم من قال ان الأجرة على المستأجر تحل بموته وتستوفى من تركته فإن لم يكن له تركه فله فسخ الإجارة ومنهم من يقول لا تحل الأجرة اذا وثق الورثة برهن او ضمين يحفظ الأجرة بل يوفونه كما كان يوفيها الميت وهذا اظهر القولين والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت