فهرس الكتاب

الصفحة 14953 من 16863

وسئل رحمه الله

عن أقوام ساكنين بقرية من قرى الفيوم والقرية قريبة من الجبل يرى فيها بعض السنين النصف فلما كان في هذه السنة كتب على المشايخ إجارة البلدى مدة ثلاث سنين قبل خلو الأرض من الإجارة الماضية وقبل فراغ الأرض من الزرع فهل تصح هذه الإجارة

فأجاب أما إذا كانوا مكرهين على الإجارة بغير حق لم تصح الإجارة ولم تلزم بلا نزاع بين الأئمة

وأما لو كانوا استأجروها مختارين او مكرهين بحق وكانت حين الإجارة في إجارة آخرين فهذه تسمى الإجارة المضافة كما عليه المسلمون في غالب الأعصار والأمصار إذ لا محذور فيها يبطل الإجارة كعقد البيع فلا فرق بين ان تكون المنفعة على العقد أولا تكون

وكون المستأجر لايقبض عقيب العقد لايضر فإن القبض يتبع موجب العقد ومقتضاه فإن اقتضى القبض عقيبه وجب قبضه عقيبه وإن اقتضى تأخر القبض وجب القبض حين أوجبه العقد إذ المقبوض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت