فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
السادس انه قد ذكر بن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجازة الغناء والنوح فقال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية كره ذلك الشعبى والنخعي ومالك وقال ابو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح وبه نقول
فإذا كان قد ذكر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على ابطال اجارة النائحة والمغنية والغناء للنساء في العرس والفرح جائز وهو للرجل إما محرم وإما مكروه وقد رخص فيه بعضهم فكيف بالشبابة التى لم يبحها أحد من العلماء لا للرجال ولا للنساء لا في العرس ولا في غيره وإنما يبيحها من ليس من الأئمة المتبوعين المشهورين بالإمامة في الدين
فقول القائل لو أعطيته لأجل تشبيبه لكان جائزا قول باطل مخالف لمذاهب أئمة المسلمين لو كان التشبيب من الباطل المباح فكيف وهو من الباطل المنهى عنه وهذا يظهر بالوجه السابع
وهو أنه ليس كل ما جاز فعله جاز إعطاء العوض عليه ألا ترى أن في الحديث المشهور عن النبى أنه قال ( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل فقد نهى عن السبق في غير هذه