فهرس الكتاب

الصفحة 15011 من 16863

الثلاثة ومع هذا فالمصارعة قد تجوز كما صارع النبى ركانة بن عبد يزيد وتجوز المسابقة بالأقدام كما سابق النبى صلى الله عليه وسلم عائشة وكما أذن لسلمة بن الأكوع في المسابقة في غزوة الغابة وذى قرد وقد قال النبى ( كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة إمرأته فإنهن من الحق وهذا اللهو الباطل من أكل المال به كان أكلا بالباطل ومع هذا فيرخص فيه كما يرخص للصغار في اللعب وكما كان صغيرتان من الأنصار تغنيان أيام العيد في بيت عائشة والنبى لا يستمع إليهن ولا ينهاهن ولما قال أبو بكر أمزمار الشيطان في بيت رسول الله قال النبى ( دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا فدل بذلك على أنه يرخص لمن يصلح له اللعب أن يلعب في الأعياد وإن كان الرجال لا يفعلون ذلك ولا يبذل المال في الباطل

فقد تبين أن المستدل بهذا الحديث على جواز ذلك وجواز إعطاء الأجرة عليه مخطئ من هذه الوجوه لو كان الحديث صحيحا فكيف وفيه ما فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت