فهرس الكتاب

الصفحة 15012 من 16863

وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه فصل

وإذا آجر الأرض أو الرباع كالدور والحوانيت والفنادق وغيرها إجارة كانت لازمة من الطرفين لا تكون لازمة من أحد الطرفين جائزة من الطرف الآخر بل إما أن تكون لازمة منهما أو تكون جائزة غير لازمة منهما عند كثير من العلماء

كما لو استكراه كل يوم بدرهم ولم يوقت أجلا فهذه الإجارة جائزة غير لازمة في أحد قولي العلماء فكلما سكن يوما لزمته أجرته وله أن يسكن اليوم الثاني وللمؤجر أن يمنعه سكنى اليوم الثاني

وكذلك إذا كان أجل الشهر بكذا أو كل سنة بكذا ولم يؤجلا أجلا

وأما إذا كانت لازمة من الطرفين فإذا كان المستأجر لا يمكنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت