فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الخروج قبل انقضاء المدة لم يكن للمؤجر أن يخرجه قبل انقضاء المدة لا لأجل زيادة حصلت عليه في أثناء المدة ولا لغير زيادة سواء كانت العين وقفا أو طلقا وسواء كانت ليتيم أو لغير يتيم وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين لم يقل أحد من الأئمة إن الإجارة المطلقة تكون لازمة من جانب المستأجر غير لازمة من جانب المؤجر في وقف أو مال يتيم ولا غيرهما وأن شذ بعض المتأخرين فحكى نزاعا في بعض ذلك فذلك مسبوق باتفاق الأئمة قبله والله تعالى قد أمر بالوفاء بالعقود وأمر بالوفاء بالعهد وقال النبى ( ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أستة بقدر غدرته ( وقال ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر (
وإذا قال الناظر للطالب اكتب عليك إجارة واسكن فقد أجره فإن لم يكن أجره لم يحل له أن يسلم إليه العين فإنه يكون قد سلم الوقف ومال اليتيم إلى مالا يجوز تسليمه فيكون ظالما ضامنا ولو لم يستأجر لكان له أن يخرج إذا شاء ولكان غاصبا لا تجب عليه الأجرة المسماه بل أجرة المثل لما انتفع به في أحد قولي العلماء وعلى قول من لا يضمن منافع الغصب لا يجب