فهرس الكتاب

الصفحة 15013 من 16863

الخروج قبل انقضاء المدة لم يكن للمؤجر أن يخرجه قبل انقضاء المدة لا لأجل زيادة حصلت عليه في أثناء المدة ولا لغير زيادة سواء كانت العين وقفا أو طلقا وسواء كانت ليتيم أو لغير يتيم وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين لم يقل أحد من الأئمة إن الإجارة المطلقة تكون لازمة من جانب المستأجر غير لازمة من جانب المؤجر في وقف أو مال يتيم ولا غيرهما وأن شذ بعض المتأخرين فحكى نزاعا في بعض ذلك فذلك مسبوق باتفاق الأئمة قبله والله تعالى قد أمر بالوفاء بالعقود وأمر بالوفاء بالعهد وقال النبى ( ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أستة بقدر غدرته ( وقال ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر (

وإذا قال الناظر للطالب اكتب عليك إجارة واسكن فقد أجره فإن لم يكن أجره لم يحل له أن يسلم إليه العين فإنه يكون قد سلم الوقف ومال اليتيم إلى مالا يجوز تسليمه فيكون ظالما ضامنا ولو لم يستأجر لكان له أن يخرج إذا شاء ولكان غاصبا لا تجب عليه الأجرة المسماه بل أجرة المثل لما انتفع به في أحد قولي العلماء وعلى قول من لا يضمن منافع الغصب لا يجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت