فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 15014 من 16863
عليه شيء وغاية ما يقال إنه قبضها بإجارة فاسدة ولو كان كذلك لكان له أن يخرج إذا شاء بل كان يجب عليه أن يرد العين على المؤجر كالمقبوض بالعقد الفاسد بل يجب عليه المسمى أو أجرة المثل في أحد قولي العلماء وفى الآخر يجب أقل الأمرين من المسمى أو أجرة المثل فلا يجوز قبول الزيادة لا في وقف أو مال يتيم وغيرهما إلا حيث لا تكون الإجارة لازمة وذلك حيث يكون المستأجر متمكنا من الخروج ورد العقار إليهم إذا شاء وهو الذى يسميه العامة الإخلاء والإغلاق
فإذا كان متمكنا من الإخلاء والإغلاق كان المؤجر أيضا متمكنا من أن يخرجه ويؤجره لغيره وإن لم يقع عليه زيادة ويجب أن يعمل ما يراه من المصلحة
حجم الخط: