فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله
عن ضمان البساتين والأرض التى فيها النخل أو الشجر غير النخل قبل أن يبدو صلاحه هل يجوز ضمان السنة أو السنتين أم لا
فأجاب الحمد لله هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال
أحدها أن ذلك لا يجوز بحال بناء على أن هذا داخل فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها فلا يجوز كما لا يجوز في غير الضمان مثل أن يشتري ثمرة مجردة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها بحيث يكون على البائع مؤنة سقيها وخدمتها إلى كمال الصلاح وهذا القول هو المعروف في مذهب الشافعى وأحمد وهو منقول عن نصه ومذهب أبى حنيفة في ذلك أشد منعا
وتنازع أصحاب هذا القول هل يجوز الإحتيال على ذلك بأن يؤجر الأرض ويساقي على الشجر بجزء يسير على قولين فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز وذكر القاضي أبو يعلى في كتاب ( إبطال الحيل