فهرس الكتاب

الصفحة 15015 من 16863

وسئل رحمه الله

عن ضمان البساتين والأرض التى فيها النخل أو الشجر غير النخل قبل أن يبدو صلاحه هل يجوز ضمان السنة أو السنتين أم لا

فأجاب الحمد لله هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال

أحدها أن ذلك لا يجوز بحال بناء على أن هذا داخل فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها فلا يجوز كما لا يجوز في غير الضمان مثل أن يشتري ثمرة مجردة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها بحيث يكون على البائع مؤنة سقيها وخدمتها إلى كمال الصلاح وهذا القول هو المعروف في مذهب الشافعى وأحمد وهو منقول عن نصه ومذهب أبى حنيفة في ذلك أشد منعا

وتنازع أصحاب هذا القول هل يجوز الإحتيال على ذلك بأن يؤجر الأرض ويساقي على الشجر بجزء يسير على قولين فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز وذكر القاضي أبو يعلى في كتاب ( إبطال الحيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت