فهرس الكتاب

الصفحة 15016 من 16863

أنه يجوز وهو المعروف عند أصحاب الشافعى وهذه الحيلة قد تعذرت على أصل مصححي الحيل وهى باطلة من وجوه

منها أن الأمكنة كثيرة منها ما يكون وقفا أو يكون ليتيم ونحوه ممن يتصرف في ماله بحكم الولاية والمساقاة على ذلك بجزء يسير لا يجوز واشتراط أحد العقدين من الآخر لا يصح

ومنها أن الفساد الذى من أجله نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها مثل كون ذلك غررا من جنس القمار وأنه يفضي إلى الخصومات والعداوات التى هي من المفاسد التى حرم القمار لأجلها ونحو ذلك يوجد في مثل هذه المعاملات أكثر مما يوجد عند مجرد بيع الثمر قبل بدو صلاحه فإنه قد علم أن المتقبل لذلك لم يبذل ماله إلا بإزاء ما يحصل له من منفعة الأرض والشجر لا سيما إذا كانت منفعة الشجر هي الأغلب كالحدائق والبساتين التى يكون غالبها شجرا أو بياضها قليلا فهنا إذا منع الله الثمرة وطولب الضامن بجميع الأجرة كان في ذلك من أكل المال بالباطل ومن الخصومات والشر مالا خفاء به

ومنها أن استئجار الأرض التى تساوي مائة درهم بألف درهم هو من أفعال السفهاء المستحقين للحجر وكذلك المساقاة على الشجر بجزء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت