فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أنه يجوز وهو المعروف عند أصحاب الشافعى وهذه الحيلة قد تعذرت على أصل مصححي الحيل وهى باطلة من وجوه
منها أن الأمكنة كثيرة منها ما يكون وقفا أو يكون ليتيم ونحوه ممن يتصرف في ماله بحكم الولاية والمساقاة على ذلك بجزء يسير لا يجوز واشتراط أحد العقدين من الآخر لا يصح
ومنها أن الفساد الذى من أجله نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها مثل كون ذلك غررا من جنس القمار وأنه يفضي إلى الخصومات والعداوات التى هي من المفاسد التى حرم القمار لأجلها ونحو ذلك يوجد في مثل هذه المعاملات أكثر مما يوجد عند مجرد بيع الثمر قبل بدو صلاحه فإنه قد علم أن المتقبل لذلك لم يبذل ماله إلا بإزاء ما يحصل له من منفعة الأرض والشجر لا سيما إذا كانت منفعة الشجر هي الأغلب كالحدائق والبساتين التى يكون غالبها شجرا أو بياضها قليلا فهنا إذا منع الله الثمرة وطولب الضامن بجميع الأجرة كان في ذلك من أكل المال بالباطل ومن الخصومات والشر مالا خفاء به
ومنها أن استئجار الأرض التى تساوي مائة درهم بألف درهم هو من أفعال السفهاء المستحقين للحجر وكذلك المساقاة على الشجر بجزء