فهرس الكتاب

الصفحة 15019 من 16863

وتنازع السلف في بقاء الحل ونكاح التحليل لم يبح قط ولا تنازع السلف في تحريمه

ومن شنع على الشيعة بإباحة المتعة مع إباحته للتحليل فقد سلطهم على القدح في السنة كما تسلطت النصارى على القدح في الإسلام بمثل إباحة التحليل حتى قالوا إن هؤلاء قال لهم نبيهم إذا طلق أحدكم إمرأته لم تحل له حتى تزني وذلك أن نكاح التحليل سفاح كما سماه الصحابة بذلك

والقول الثاني في أصل المسألة انه ان كان منفعة الأرض هوالمقصود والشجر تبع جاز أن تؤجر الأرض ويدخل في ذلك الشجر تبعا وهذا مذهب مالك وهو يقدر التابع بقدر الثلث وصاحب هذا القول يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح ما يدخل ضمنا وتبعا كما جاز اذا ابتاع ثمره بعد ان تؤبر ان يشترط المبتاع ثمرتها كما ثبت في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم والمبتاع هنا قد اشترى الثمر قبل بدو صلاحه لكن تبعا للأصل وهذا جائز باتفاق العلماء فيقيس ما كان تبعا في الإجارة على ما كان تبعا في البيع

والقول الثالث انه يجوز ضمان الأرض والشجر جميعا وان كان الشجر اكثر وهذا قول بن عقيل وهوالمأثور عن أمير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت