فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وتنازع السلف في بقاء الحل ونكاح التحليل لم يبح قط ولا تنازع السلف في تحريمه
ومن شنع على الشيعة بإباحة المتعة مع إباحته للتحليل فقد سلطهم على القدح في السنة كما تسلطت النصارى على القدح في الإسلام بمثل إباحة التحليل حتى قالوا إن هؤلاء قال لهم نبيهم إذا طلق أحدكم إمرأته لم تحل له حتى تزني وذلك أن نكاح التحليل سفاح كما سماه الصحابة بذلك
والقول الثاني في أصل المسألة انه ان كان منفعة الأرض هوالمقصود والشجر تبع جاز أن تؤجر الأرض ويدخل في ذلك الشجر تبعا وهذا مذهب مالك وهو يقدر التابع بقدر الثلث وصاحب هذا القول يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح ما يدخل ضمنا وتبعا كما جاز اذا ابتاع ثمره بعد ان تؤبر ان يشترط المبتاع ثمرتها كما ثبت في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم والمبتاع هنا قد اشترى الثمر قبل بدو صلاحه لكن تبعا للأصل وهذا جائز باتفاق العلماء فيقيس ما كان تبعا في الإجارة على ما كان تبعا في البيع
والقول الثالث انه يجوز ضمان الأرض والشجر جميعا وان كان الشجر اكثر وهذا قول بن عقيل وهوالمأثور عن أمير