فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المؤمنين عمر بن الخطاب فإنه قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين وأخذ القبالة فوفى بها دينه روى ذلك حرب الكرمانى صاحب الإمام أحمد في مسائله المشهورة عن احمد ورواه ابو زرعة الدمشقى وغيرهما وهو معروف عن عمر والحدائق التى بالمدينة يغلب عليها الشجر
وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب وزعم انه خلاف الإجماع وليس بشيء بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد من المهاجرين والأنصار وهذه القضية في مظنه الاشتهار ولم ينقل عن احد انه أنكرها وقد كانوا ينكرون ما هو دونها وان فعله عمر كما انكر عليه عمران بن حصين وغيره ما فعله من متعة الحج وإنما هذه القضية بمنزلة توريث عثمان بن عفان لامرأة عبد الرحمن بن عوف التى بتها في مرض موته وأمثال هذه القضية والذى فعله عمر بن الخطاب هوالصواب ( و ) اذا تدبر الفقيه أصول الشريعة تبين له ان مثل هذا المال ليس داخلا فيما نهى عنه النبي وهذا يظهر بأمور
أحدها أن يقال معلوم أن الأرض يمكن فيها الإجارة ويمكن فيها بيع حبها قبل أن يشتد ثم النبى لما نهى عن بيع الحب حتى يشتد لم يكن ذلك نهيا عن إجارة الأرض