فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
باب الإجارة بعوض مجهول وأنها جوزت للحاجة لأن صاحب النقد لا يمكنه إجارتها
والتحقيق أن هذه المعاملات هي من باب المشاركات والمزارعة مشاركة هذا يشارك بنفع بدنه وهذا بنفع ماله وما قسم الله من ربح كان بينهما كشريكي العنان ولهذا ليس العمل فيها مقصودا ولا معلوما كما يقصد ويعلم في الإجارة ولو كانت إجارة لوجب أن يكون العمل فيها معلوما لكن إذا قيل هي جعالة كان أشبه فإن الجعالة لا يكون العمل فيها معلوما وكذلك هي عقد جائز غير لازم ولكن ليست جعالة أيضا فإن الجعالة يكون المقصود لأحدهما من غير جنس مقصود الآخر هذا يقصد رد آبقه أو بناء حائطة وهذا يقصدالجعل المشروط والمساقاه والمزارعة والمضاربة هما يشتركان في جنس المقصود وهو الربح مستويان في المغنم والمغرم إن أخذ هذا أخذ هذا وإن حرم هذا حرم هذا
ولهذا وجب أن يكون المشروط لأحدهما جزءا مشاعا من الربح من جنس المشروط للآخر وأنه لايجوز أن يكون مقدرا معلوما فعلم أنها من باب المشاركة كما في شركة العنان فإنهما يشتركان في الربح ولو شرط مال مقدر من الربح أو غيره لم يجز وهذا هو الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المخابرة كما جاء ذلك