فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثم الخراج عند اكثرهم اجرة الأرض وانه لم يقدر مدة الإجارة لعموم مصلحتها والخراج ضريبة على الأرض التى فيها شجر والأرض البيضاء وضرب على جريب النخل مقدارا وعلى جريب الكرم مقدارا وهذا بعينه اجارة للأرض مع الشجر فإن كان جواز هذا على وفق القياس فهو المطلوب وان كان جواز ذلك لحاجة داعية إلى ذلك فإن الناس لهم بساتين فيها مساكن ولها اجور وافرة فإن دفعوها إلى من يعملها مساقاة ومزارعة تعطلت منفعة المساكن عليها كما في ارض دمشق ونحوها ثم قد يكون وقفا او ليتيم ونحوذلك فكيف يجوز تعطيل منفعة المسكن المبنية في تلك الحدائق
وقد تكون منفعة المسكن هي اكثر المنفعة ومنفعة الشجر والأرض تابعة فيحتاجون إلى إجارة تلك المساكن ولا يمكن ان تؤجر دون منفعة الأرض والشجر فإن العامل اذا كان غير الساكن تضرر هذا وهذا تضرر ببناء المساكن ويبقى ممنوعا من الإنتفاع بالثمر والزرع هو وعياله مع كونه عندهم ويتضررون بدخول العامل عليهم في دارهم والعامل ايضا لا يبقى مطمئنا إلى سلامة ثمره وزرعه بل يخاف عليها في مغيبه وما كل ساكن امينا ولو كان امينا لم تؤمن الضيفان والصبيان والنسوان وكل هذا معلوم
فإذا كان النبى نهى عن المزابنة وهى بيع