فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
تمكنه من استيفائها سقطت الأجرة فكذلك إذا تلفت الثمرة قبل التمكن من الجذاذ سقط الثمن
فهنا المستأجر للبستان إذا قدر أنه حصلت آفة منعت الأرض عن المنفعة المعتادة كما لو نقص ماء المطر والأنهار حتى نقصت المنفعة عن الوجه المعتاد لأن المعقود عليه لابد أن يبقى على الذى يمكن استيفاء المنفعة المقصوده منه فإذا خرج عن هذه الحال كان للمستأجر إما الفسخ وإما الأرش وليس من باب وضع الجائحة في الممتنع كما في الثمر المشترى بل هو من باب تلف المنفعة المقصوده بالعقد أو فواتها
وهنا المستأجر للبستان كالمستأجر للأرض سواء بسواء إنما يتسلم الأصول وهو الذى يقوم عليها حتى يشتد الزرع ويبدو صلاح الثمر كما يقوم على ذلك العامل في المساقاة والمزارعة فإن جاز أن يقال أن هذا مشتر للثمرة فليقل إن المستأجر مشتر للزرع وإن العامل في المساقاة والمزارعة والمضاربة مشتر لما يحصل من النماء فإذا كان هذا لا يدخل في مسمى البيع امتنع شمول العموم له لفظا ويمتنع إلحاقه من جهة القياس أو شمول العموم المعنوى له لأن الفرق بينهما في غاية الظهور فإن إلحاق هذه الإجارة للأرض لاشتراكهما في المساقاة والمزارعة وفى المضاربة والوقف وغيرذلك مما يجعل حكم أحدهما حكم الآخر أولى من إلحاقها بالبيع كما تقدم