فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقد اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من إستيفائها فإنه لا تجب أجرة ذلك مثل أن يستأجر حيوانا فيموت قبل التمكن من الإنتفاع وكذلك المبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه مثل أن يشترى قفيزا من صبرة فتتلف الصبرة قبل القبض والتمييز كان ذلك من ضمان البائع بلا نزاع لكن تنازعوا في تلفه بعد التمكن من القبض وقبل القبض كمن اشترى معيبا ومكن من قبضه وفيه قولان مشهوران
أحدهما أنه لا يضمنه كقول مالك وأحمد في المشهورعنه لقول بن عمر مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشترى
والثاني يضمنه كقول ابى حنيفة والشافعى لكن ابو حنيفة يستثني العقار ومع هذا فمذهبه ان التخلية قبض كقول احمد في إحدى الروايتين فيتقارب مذهبه ومذهب مالك واحمد انما يتلف من ضمان البائع لما ثبت في الصحيح عن النبى انه قال ( اذا بعت من اخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك ان تأخذ من مال اخيك شيئا بم يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق ( ومذهب الشافعى المشهور عنه يكون من ضمان المشترى اذا تلف