فهرس الكتاب

الصفحة 15035 من 16863

حالت الآفة السماوية بينه وبين المقصود بالإجارة كان قد تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه والمؤجر وإن لم يعاوض على زرع فقد عاوض على المنفعة التى يتمكن بها من حصول الزرع فإذا حصلت الآفة السماوية المفسدة للزرع قبل التمكن من حصاده لم تسلم المنفعة المعقود عليها بل تلفت قبل التمكن من الإنتفاع ولا فرق بين تعطل منفعة الأرض في اول المدة او في آخرها اذا لم يتمكن من استيفائها بشيء من المنفعة ومعلوم ان الآفة السماوية اذا فقد الزرع مطلقا بحيث لا يمكن الإنتفاع بالأرض مع تلك الآفة فلا فرق بين تقدمها وتأخرها وعلى هذا تنبنى مسألة ( ضمان الحدائق ( والله أعلم

وسئل رحمه الله

عن تضمين البساتين قبل إدراك الثمرة هل يجوز ام لا

فأجاب اما تضمين حديقته او بستانه الذى فيه النخيل والاعناب وغير ذلك من الأشجار لمن يقوم عليها ويزرع ارضها بعوض معلوم فمن العلماء من نهى عن ذلك واعتقد انه داخل في نهى النبى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت